تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

ط : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا

فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك ، وإلا فلا . ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له ، إلا أن يرجع إلى التصديق . ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك المعزول .
شرح
إلى الثالثة ويبقى الثلث الآخر له عوضا عما اغترمه ، ويفوت منه سدس الثمن والفريضة من ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس . قوله : ( لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا ، فأقر الحر المسلم بآخر ، فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ، ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق ) . أي : لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به ، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر والمقر به شارك ، وإن كان بعدها فلا إرث له ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث من أن زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها . ولو أن هذا كذب بالمقر به - سواء كان قبل زوال المانع أو بعده - لم يستحق شيئا ، لانتفاء القسمة بزعمه ، إذ الوارث واحد بقوله . ولو رجع إلى التصديق استحق ، لاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه ، ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل . قوله : ( ولو كان أحدهما غير مكلف ، فأقر الملكف بآخر عزل لغير المكلف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن
جامع المقاصد — صفحة 370 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث