ط : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا
فأقر الحر المسلم بآخر
فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك ، وإلا فلا .
ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له ، إلا أن يرجع
إلى التصديق .
ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف
النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك
المعزول .
شرح
إلى الثالثة ويبقى الثلث الآخر له عوضا عما اغترمه ، ويفوت منه سدس الثمن
والفريضة من ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس .
قوله : ( لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا ، فأقر الحر المسلم بآخر ،
فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ، ولو كذب بعد
زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق ) .
أي : لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم
بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به ، فإن كان قبل قسمة
التركة بين المقر والمقر به شارك ، وإن كان بعدها فلا إرث له ، كما سيأتي إن شاء الله
تعالى في الميراث من أن زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا
بعدها .
ولو أن هذا كذب بالمقر به - سواء كان قبل زوال المانع أو بعده - لم يستحق
شيئا ، لانتفاء القسمة بزعمه ، إذ الوارث واحد بقوله . ولو رجع إلى التصديق استحق ،
لاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه ، ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل .
قوله : ( ولو كان أحدهما غير مكلف ، فأقر الملكف بآخر عزل لغير
المكلف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن