تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا .

ح : لو اعترف الولد بالزوجة

أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ، ويبقى له ثلث آخر .
شرح
يقتضيه الدليل ، إلا أن الأولى هو ما ذكره الأصحاب . قوله : ( ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ) . قد علم حال الأخ من الأم مما سبق على كل واحد من الاحتمالين ، ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة ، على الأول من ستة وثلاثين ، وعلى الثاني من ثمانية عشر . قوله : ( لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن ، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر ) . وجه إعطاء الثانية نصف الثمن : إنه لم يعترف لها بأزيد من ذلك ، فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها . فأما إذا أقر بثالثة وأعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ، ونصفه باعتراف الأولى ، فيستعيد من الأولى النصف ومن الثانية السدس ، لأنه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن ، يدفع منه ثلثا
جامع المقاصد — صفحة 369 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث