ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني
السدس بينهم أثلاثا .
ح : لو اعترف الولد بالزوجة
أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى
أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها
واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ،
فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ، ويبقى له ثلث آخر .
شرح
يقتضيه الدليل ، إلا أن الأولى هو ما ذكره الأصحاب .
قوله : ( ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى
الثاني السدس بينهم أثلاثا ) .
قد علم حال الأخ من الأم مما سبق على كل واحد من الاحتمالين ، ولا يختلف
ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز
الفاضل عن السدس كله والفريضة ، على الأول من ستة وثلاثين ، وعلى الثاني من
ثمانية عشر .
قوله : ( لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى
أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها
واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ،
فيصير معه ثلثا الثمن ، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر ) .
وجه إعطاء الثانية نصف الثمن : إنه لم يعترف لها بأزيد من ذلك ، فلا أثر
لتصديقها بالأولى وتكذيبها .
فأما إذا أقر بثالثة وأعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث
الثمن بإقراره واعتراف الثانية ، ونصفه باعتراف الأولى ، فيستعيد من الأولى النصف
ومن الثانية السدس ، لأنه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن ، يدفع منه ثلثا