الولد أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا ، وإلا غرم
لها نصف ما أخذت الأولى من حصته .
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن
أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع
الثمن أو الربع .
شرح
عن الولد أعطاها الربع ) .
قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج وتحقيق مقتضى الحال فيه ، ومثله آت هنا
فلا حاجة إلى إعادته ، ومنه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها .
قوله : ( فإن أقر بأخرى ، فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها
نصف ما أخذت الأولى من حصته ) .
هذا صحيح ، لأن كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا مما في
يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو أكذبته ، وقد علم أنه ليس كل مقر من الوارث يدفع
ذلك فليس كل مقر يغرم .
قوله : ( ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها
الربع ) .
المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار ، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة .
قوله : ( فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ) .
الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان وأولى بالصحة
هنا ، لإمكان الخامسة في المريض .
قوله : ( فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ) .
أي : غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع بدونه .