تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الولد أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا ، وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته . ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع .
شرح
عن الولد أعطاها الربع ) . قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج وتحقيق مقتضى الحال فيه ، ومثله آت هنا فلا حاجة إلى إعادته ، ومنه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها . قوله : ( فإن أقر بأخرى ، فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته ) . هذا صحيح ، لأن كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا مما في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو أكذبته ، وقد علم أنه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم . قوله : ( ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ) . المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار ، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة . قوله : ( فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ) . الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان وأولى بالصحة هنا ، لإمكان الخامسة في المريض . قوله : ( فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ) . أي : غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع بدونه .