ولو أقر الأخ من الأم بأخ أما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه
الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ، وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما .
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما
شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده
نصف تسع .
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما ، سواء
شرح
أن جميعه يؤدى من نصيب المقر مع السعة ، أن تأخذ الزوجة هنا من نصيب الولد
بالنسبة ، وكذا يجئ على احتمال التشريك .
قوله : ( ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما ،
فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ) .
وهي السدس وذلك لأن مقتضى إقراره أن يكون لهما ثلث ، لكل منهما سدس ،
فليس في يده فضل عن استحقاقه . وعلى الاحتمال الثاني المذكور في الفرع السابع
يشتركان فيه .
قوله : ( وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ) .
لأنه يأخذ معهما سدس كملا ، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه قوله : ( ولو كانا
من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث ، لكل منهم
تسع ، وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ) .
تنقيحه : أن للإخوة من الأم ثلث التركة بينهم بالسوية ، لكل منهم ثلثه وهو
تسع وبيده أعني المقر سدس وهو تسع ونصف ، فيكون مع زيادة على استحقاقه
بمقتضى إقراره نصف تسع وهو ثلث السدس ، فيدفعه إليهما فيشتركان فيه بالسوية
والفريضة من ستة وثلاثين ، لأنا نطلب مالا له تسع ولتسعه ربع وهو مضروب أربعة في تسعة .
قوله : ( ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما