تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو أقر الأخ من الأم بأخ أما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ، وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما . ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع . ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما ، سواء
شرح
أن جميعه يؤدى من نصيب المقر مع السعة ، أن تأخذ الزوجة هنا من نصيب الولد بالنسبة ، وكذا يجئ على احتمال التشريك . قوله : ( ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما ، فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ) . وهي السدس وذلك لأن مقتضى إقراره أن يكون لهما ثلث ، لكل منهما سدس ، فليس في يده فضل عن استحقاقه . وعلى الاحتمال الثاني المذكور في الفرع السابع يشتركان فيه . قوله : ( وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ) . لأنه يأخذ معهما سدس كملا ، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه قوله : ( ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع ، وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع ) . تنقيحه : أن للإخوة من الأم ثلث التركة بينهم بالسوية ، لكل منهم ثلثه وهو تسع وبيده أعني المقر سدس وهو تسع ونصف ، فيكون مع زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع وهو ثلث السدس ، فيدفعه إليهما فيشتركان فيه بالسوية والفريضة من ستة وثلاثين ، لأنا نطلب مالا له تسع ولتسعه ربع وهو مضروب أربعة في تسعة . قوله : ( ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما