ي : لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني
، ثم مات المنكر عن
ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم . ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة
الميت ما فضل عن نصيبه .
ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى ، فإن صدقته الأخرى فالثمن
بينهما ، وإلا فللأخرى ولا غرم على إشكال .
شرح
قوله : ( لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ، ثم مات المنكر عن
ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ، ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة
الميت ما فضل عن نصيبه ) .
وجه القرب أنه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأن الكلام إنما هو على
تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت ، لأن شهادة العدلين حجة في النسب .
ويحتمل العدم ، لأن شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنها تقتضي
تكذيبه ، إذ الفرض أن أباه أنكره أولا ، وشهادة الابن على الأب غير مسموعة ، لكن
يأخذ من التركة ما زاد على نصيب ابن الابن . ويضعف بأن ذلك ليس شهادة على
الأب بوجه من الوجوه ، واقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه ولا عدم
سماعها ، ولهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط ، ولا
اعتبار بكون أب الشاهد مكذبا أولا ، والأصح الثبوت .
قوله : ( ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى
فالثمن بينهما ، وإلا فللأخرى ولا غرم ) .
إنما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها ، لأن زوجيتها ثابتة
بخلاف المقر بها . وإنما لم يكن على الولد غرم ، لأن إرثها على تقدير ثبوت زوجيتها
إنما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى وليس بيد الولد منه شئ .
ويجئ على احتمال لبعض العامة ، فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت