ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم ، سواء
تصادقن أولا .
ز : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر
الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث
السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب
سدسا آخر . ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ، ويرجع كل منهم على
الأخ من الأب بثلث السدس .
شرح
قوله : ( ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا
غرم ، سواء تصادقن أو لا ) .
لأن إقراره لم يقتض من أول الأمر إلا ذلك .
قوله : ( لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن
أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما
ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب
سدسا آخر ، ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ، ويرجع كل منهم على
الأخ من الأب بثلث السدس ) .
إنما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما ثلث السدس ، لأن ذلك هو الفاضل
عن نصيبه ، لأن نصيبه ثلث الثلث ، لأن للإخوة من الأم ثلث الأصل بينهم بالسوية
فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه وقد نص الأصحاب على أن المقر يدفع مما بيده
ما فضل عن نصيبه .
ووجه الاحتمال : أن مقتضى الشركة إن ما حصل فهو للشركاء وما ذهب
فمنهم ، والذي بيد الأخ للأب خارج عنها ، وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع ، وهو الذي