تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم ، سواء تصادقن أولا .
ز : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر . ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس .
شرح
قوله : ( ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا ) . لأن إقراره لم يقتض من أول الأمر إلا ذلك . قوله : ( لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ، ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ) . إنما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما ثلث السدس ، لأن ذلك هو الفاضل عن نصيبه ، لأن نصيبه ثلث الثلث ، لأن للإخوة من الأم ثلث الأصل بينهم بالسوية فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه وقد نص الأصحاب على أن المقر يدفع مما بيده ما فضل عن نصيبه . ووجه الاحتمال : أن مقتضى الشركة إن ما حصل فهو للشركاء وما ذهب فمنهم ، والذي بيد الأخ للأب خارج عنها ، وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع ، وهو الذي
جامع المقاصد — صفحة 368 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث