تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده .

و : لو أقر بزوج لذات الولد

أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ،
شرح
قوله : ( ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده ) . ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني ، لوصول نصيب كل من الولدين إليه . قوله : ( لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ) . إنما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين ، وذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير . وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه ، لأنه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار في الأبوين ، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد . ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس ، ولهما معه السدسان ، والزوج لا يزاحمهما في ذلك . نعم في صورة يقع الرد يدفع مما في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج ، وليس ذلك نصفا ولا ربعا . ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا ، ولو كانت الأم مع الحاجب إلى السدس فلا شئ ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج . ولو كان الولد دفع مما في يده مما فضل عن نصيبه مع الزوج ، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع مما في يده ربع التركة . وكذا لو أقرت الأنثى معهما ، ولو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا ، ومنه يعلم حكم الإقرار بالزوجة .