ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر
خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده .
و : لو أقر بزوج لذات الولد
أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد
أعطاه النصف ،
شرح
قوله : ( ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب
المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده ) .
ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني ، لوصول نصيب كل من
الولدين إليه .
قوله : ( لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن
ولد أعطاه النصف ) .
إنما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين ، وذلك
هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير . وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج
ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه ، لأنه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار
في الأبوين ، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد .
ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس ، ولهما معه السدسان ، والزوج
لا يزاحمهما في ذلك . نعم في صورة يقع الرد يدفع مما في يده ما فضل عن نصيبه مع
الزوج ، وليس ذلك نصفا ولا ربعا .
ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا ، ولو كانت
الأم مع الحاجب إلى السدس فلا شئ ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج .
ولو كان الولد دفع مما في يده مما فضل عن نصيبه مع الزوج ، فلو أقر الذكر مع أحد
الأبوين دفع مما في يده ربع التركة . وكذا لو أقرت الأنثى معهما ، ولو كانت مع أحدهما
لم تدفع الربع كملا ، ومنه يعلم حكم الإقرار بالزوجة .