ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده .
ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته .
ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب
والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ، ولو شهد الإخوان بابن للميت
وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور ،
شرح
قوله : ( ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده ) .
لأنه لو ثبت نسبها لكان لها مع الابنين خمس الأصل وبيده زيادة عن نصيبه
بمقتضى إقراره ونصف ذلك وهو خمس النصف ، وعلى الاحتمال يدفع ثلث ما في يده .
قوله : ( ولو أقرا معا ثبت للمقر به كمال حصته ) .
أي : لو أقر الابنان ، ووجهه انحصار الإرث فيهما ، وهو ظاهر .
قوله : ( ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت
النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ) .
أما إذا كانا عدلين فلأن النسب يثبت بشهادة العدلين ، ولا أثر لاعتبار
الإرث .
وأما مع عدم العدالة فلأن النسب لا يتبعض فينفذ إقرار المقرين في
استحقاقهما من الإرث ، فينظر كم قدر استحقاق المقر به من مجموع التركة لو ثبت
نسبه ؟ وكم نسبته إلى المجموع ، فيؤخذ من حصتهما بتلك النسبة ، فيدفعان إليه ما فضل
عن نصيبهما ، وعلى الاحتمال الآخر تكون حصتهما بينهما وبينه موزعة على قدر
الاستحقاق .
قوله : ( ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز
الميراث ولا دور ) .
أشار بذلك إلى الرد على كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط فإنه قال : يثبت