تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده .
ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته .
ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ، ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور ،
شرح
قوله : ( ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده ) . لأنه لو ثبت نسبها لكان لها مع الابنين خمس الأصل وبيده زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره ونصف ذلك وهو خمس النصف ، وعلى الاحتمال يدفع ثلث ما في يده . قوله : ( ولو أقرا معا ثبت للمقر به كمال حصته ) . أي : لو أقر الابنان ، ووجهه انحصار الإرث فيهما ، وهو ظاهر . قوله : ( ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ) . أما إذا كانا عدلين فلأن النسب يثبت بشهادة العدلين ، ولا أثر لاعتبار الإرث . وأما مع عدم العدالة فلأن النسب لا يتبعض فينفذ إقرار المقرين في استحقاقهما من الإرث ، فينظر كم قدر استحقاق المقر به من مجموع التركة لو ثبت نسبه ؟ وكم نسبته إلى المجموع ، فيؤخذ من حصتهما بتلك النسبة ، فيدفعان إليه ما فضل عن نصيبهما ، وعلى الاحتمال الآخر تكون حصتهما بينهما وبينه موزعة على قدر الاستحقاق . قوله : ( ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور ) . أشار بذلك إلى الرد على كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط فإنه قال : يثبت