فروع :
أ : لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ،
فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس ، والثالث
النصف ، والأول الثلث ، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى
الثاني أيضا .
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما ،
وكانت التركة أثلاثا .
شرح
وهنا سؤال ، وهو : إنهم ذكروا في باب الشهادات أن النسب يثبت بالشياع ،
وذكروا هنا أنه لا بد من شاهدين ذكرين عدلين ، فلا بد من تنقيح المبحث ، وقد يقال :
إن اشتراط العدلين مع المنازع والاكتفاء بالشياع مع عدمه .
قوله : ( لو أقر الولد بآخر ، فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع
عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس
والثالث النصف والأول الثلث ) .
لما ثبت نسب الثالث بشهادة عدلين كان إنكاره لنسب الثاني مؤثرا ، فيأخذ
الثالث النصف ، لأنه الوارث مع الأول بزعمه ، ويأخذ الأول الثلث لأنه بزعمه ثلاثة ،
ويدفع ما زاد على نصيبه وهو سدس الأصل إلى الثاني بمقتضى إقراره ، وعلى الاحتمال
يستويان فيما في يده .
قوله : ( فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني
أيضا ) .
المراد كون الابن مقرا بكون الثاني ابنا أيضا كإقرار الولد الأول ، فنفذ
إقراره في السدس مع انحصار الإرث فيه .