ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره ، وإلا فله
النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني .
ب : لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر
العم بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد .
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة
للولد ، وإن كذبه فالتركة للأخ ، ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره ،
وإلا فإشكال .
شرح
قوله : ( ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره ،
وإلا فله النصف ، وللأول السدس إن صدقه الثاني ) .
أي : لو أنكر الثالث الأول ، ولا ريب أنه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت إلى
إنكاره ، وبدون ذلك يكون للثالث النصف ، لأن الوارث بزعمه هو والثاني ، فإن صدق
الثاني الأول دفع إليه مما في يده السدس - أي : سدس الأصل - لأنه فاضل عن حقه
كما ذكرناه غير مرة ، وعلى الاحتمال يشتركان فيما في يده .
قوله : ( لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر
العم بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد ، ولو
كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذبه
فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلا فإشكال ) .
لا ريب أنه إذا أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث ينفذ إقراره بالنسبة إلى
المال ، لأنه إقرار في حق نفسه ، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلم إليه التركة ،
فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره .
ولو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالأخ ، فإن صدقه الأخ فلا بحث ، وإن