تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره ، وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني .
ب : لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد . ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذبه فالتركة للأخ ، ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره ، وإلا فإشكال .
شرح
قوله : ( ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره ، وإلا فله النصف ، وللأول السدس إن صدقه الثاني ) . أي : لو أنكر الثالث الأول ، ولا ريب أنه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت إلى إنكاره ، وبدون ذلك يكون للثالث النصف ، لأن الوارث بزعمه هو والثاني ، فإن صدق الثاني الأول دفع إليه مما في يده السدس - أي : سدس الأصل - لأنه فاضل عن حقه كما ذكرناه غير مرة ، وعلى الاحتمال يشتركان فيما في يده . قوله : ( لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد ، ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلا فإشكال ) . لا ريب أنه إذا أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال ، لأنه إقرار في حق نفسه ، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره . ولو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالأخ ، فإن صدقه الأخ فلا بحث ، وإن
جامع المقاصد — صفحة 360 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث