تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة . ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ، ولو كان لأحدهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى .
شرح
الآخر رقا ) . لأن القرعة لكل أمر مشكل . قوله : ( ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة ) . قد سبق أنه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة أمه أم ولد بمجرد ذلك إشكال ، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال . وإطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة ، والذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنه إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت ، فإن وجد كفت القرعة لإخراج الولد ولم يحتج إلى قرعة أخرى ( 1 ) . قوله : ( ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ) . لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش ، قال في التذكرة : وإن كانتا فراشا للسيد بأن كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش ( 2 ) ، ومراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفى . قوله : ( ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى ) . لأن ولد المزوجة لاحق بالزوج ، لأن الولد للفراش ، وفي التذكرة : إنه مع تزويج إحداهما لا يتعين إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين ، فإن عين في ولد المزوجة لم يقبل ، وإن عين في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه ( 3 ) ، وهو مخالف لما هنا .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 172 . ( 2 ) التذكرة 2 : 171 . ( 3 ) التذكرة 2 : 171 .