ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة .
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ، ولو كان لأحدهما زوج انصرف
الإقرار إلى ولد الأخرى .
شرح
الآخر رقا ) .
لأن القرعة لكل أمر مشكل .
قوله : ( ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة ) .
قد سبق أنه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة أمه أم ولد بمجرد ذلك
إشكال ، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال . وإطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا
يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة ، والذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنه
إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت ، فإن وجد كفت القرعة لإخراج الولد ولم
يحتج إلى قرعة أخرى ( 1 ) .
قوله : ( ولو كان لهما زوجان بطل إقراره ) .
لأن الولد لاحق بالزوج لأنه للفراش ، قال في التذكرة : وإن كانتا فراشا
للسيد بأن كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش ( 2 ) ، ومراده بذلك ما إذا لم
يكن لهما زوج كما لا يخفى .
قوله : ( ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى ) .
لأن ولد المزوجة لاحق بالزوج ، لأن الولد للفراش ، وفي التذكرة : إنه مع
تزويج إحداهما لا يتعين إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين ، فإن عين في ولد
المزوجة لم يقبل ، وإن عين في ولد الأخرى قبل ويثبت نسبه ( 3 ) ، وهو مخالف لما هنا .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 172 .
( 2 ) التذكرة 2 : 171 .
( 3 ) التذكرة 2 : 171 .