تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثم على الفقراء . ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي ،
شرح
قوله : ( وكذا الإشكال لو قال : على أصاغر أولادي سنة ثم على الفقراء ) . منشأ الإشكال هنا قريب من الذي قبله ، فإن ثبوت الملك للأولاد بالوقف يقتضي أن لا ينتقل عنهم إلا بسبب ناقل شرعا ، فهذا الشرط مناف لمقتضى الوقف فيبطل . ومن أنه وقف مؤبد متصل الابتداء والانتهاء والوسط . وادعى المصنف في التذكرة على صحة هذا الوقف الإجماع ( 1 ) ، وأفتى بذلك في كتبه ( 2 ) ، فلا سبيل إلى القول بالبطلان ، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة . قال : وكذا لو قال : هذا وقف على ولدي مدة حياتي ، ثم هو بعد موتي للمساكين صح إجماعا ( 3 ) . وأعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا : من حيث أنه في تلك شرط نقله على الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، وفي هذه وقفه على أولاده سنة ، ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين فينتقل إليهم من غير أن ينقله هو . قوله : ( ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي ) . ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك ( 4 ) ، وكذا ابن البراج ( 5 ) ، لكنه منع من
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 434 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 286 . ( 3 ) التذكرة 2 : 434 . ( 4 ) النهاية : 596 . ( 5 ) المهذب 2 : 89 .