ولو شرط إخراج من يريد بطل .
ولو شرط إدخال من يولد ، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز ،
سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم .
شرح
قوله : ( ولو شرط إخراج من يريد بطل ) .
وذلك ، لأن بناء الوقف على اللزوم ، فإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف
عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف ، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار .
قوله : ( ولو شرط إدخال من يولد ، أو من يريد مع الموقوف عليهم
جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم ) .
لا ريب أنه لو وقف وشرط إدخال من سيولد من أولاده وغيرهم في الوقف
صح تبعا للموجودين .
أما لو شرط إدخال من يولد ، أو من يريد مع الموقوف عليهم فإنه يصح
عند المصنف ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الوقف ، لأنه يصح اشتراط دخولهم فيصح
اشتراط إدخاله إياهم ، سواء كان الوقف على أولاده الأصاغر أو غيرهم ، بخلاف
ما إذا أطلق ولم يشترط ذلك ، إلا على قول من جوز ذلك إذا كان الوقف على أولاده
الأصاغر على ما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى .
ويظهر من عبارة الدروس : أن اشتراط ذلك في العقد يقتضي البطلان ( 1 ) ،
وهو بعيد ، لعدم المنافاة ، ولعموم قوله عليه السلام : ( الوقوف على حسب ما يوقفها
أهلها ) ( 2 ) ، والأصح الصحة .
فإن قيل : هذا مناف للوقف من حيث أن إدخال من سيوجد يقتضي
نقصان حصة الموقوف عليهم ، فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض بالنسبة إليهم .
هامش
( 1 ) الدروس : 232 .
( 2 ) الكافي 7 : 37 حديث 34 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 176 حديث 620 ، التهذيب 9 : 129 حديث 555 .