المطلب الثاني : فميا عدا الاستثناء وهو سبعة :
أ : إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ، ولزمه
الأمران ،
شرح
الشئ المفروض أولا ، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر ، فنزيد على
الشئ ربع شئ فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا ، فالشئ اثنا عشر لزيد
ولعمرو أربعة .
قوله : ( المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء وهو سبعة :
أ : إذا عطف ببل ، فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه
الأمران ) .
وجهه : أن الإضراب إنكار للإقرار ، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها
كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وإثبات الحكم لما بعدها والإنكار بعد الإقرار
لا يسمع .
مثال المعينين ما سيأتي في قوله : ( فلو قال : له هذا الدرهم بل هذا فيلزمه
كلاهما ) لأن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل ، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير
داخل فيه .
ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله : ( أو قفيز حنطة بل قفيز شعير . . . ) .
ووجه ( 1 ) لزومهما معا مثل ما سبق من أن أحد المختلفين غير الآخر وغير
داخل فيه ، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها ( 2 ) ، وليس بشئ .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : ووجهه .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 442 .