تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المطلب الثاني : فميا عدا الاستثناء وهو سبعة : أ : إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ، ولزمه الأمران ،
شرح
الشئ المفروض أولا ، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر ، فنزيد على الشئ ربع شئ فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا ، فالشئ اثنا عشر لزيد ولعمرو أربعة . قوله : ( المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء وهو سبعة : أ : إذا عطف ببل ، فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران ) . وجهه : أن الإضراب إنكار للإقرار ، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وإثبات الحكم لما بعدها والإنكار بعد الإقرار لا يسمع . مثال المعينين ما سيأتي في قوله : ( فلو قال : له هذا الدرهم بل هذا فيلزمه كلاهما ) لأن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل ، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير داخل فيه . ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله : ( أو قفيز حنطة بل قفيز شعير . . . ) . ووجه ( 1 ) لزومهما معا مثل ما سبق من أن أحد المختلفين غير الآخر وغير داخل فيه ، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها ( 2 ) ، وليس بشئ .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : ووجهه . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 442 .
جامع المقاصد — صفحة 316 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث