أسداس شئ ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس
شئ ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية .
ولو قال : لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ، ولبكر خمسة عشر إلا نصف
ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ ، فلزيد عشرة وسدس
شرح
أسداس ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ) .
قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس شئ مما مضى وهنا طريق
آخر ، وهو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ويسقط ثلثها من العشرة
المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا ، تأخذ نصفها - وهو خمسة ناقصة نصف
شئ - وتزيده على ما فرضناه لزيد - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسة وشيئين ونصفا
يعدل عشرة ، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشئ اثنان ،
فلزيد ستة ولبكر عشرة إلا ثلثها .
وطريق آخر ، وهو أن نقول : استثني من أحد الإقرارين النصف ومن الآخر
الثلث ، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى
من الإقرارين - وكلاهما واحدا - فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من
الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه ، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل
من الجزءين بعد إسقاطه في مخرج الآخر ، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد
النصف وهو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة ، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار
يكون ثلثين ، تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة
فهي ما لزيد ، وتضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف
وهو اثنان يكون أربعة ، تضربها في العشرة يكون أربعين ، تقسمها على الخمسة يخرج
ثمانية وهي ما لبكر .
قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا
نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ ، فلزيد عشرة