تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
أسداس شئ ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية . ولو قال : لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ، ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ ، فلزيد عشرة وسدس
شرح
أسداس ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ) . قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس شئ مما مضى وهنا طريق آخر ، وهو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ويسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا ، تأخذ نصفها - وهو خمسة ناقصة نصف شئ - وتزيده على ما فرضناه لزيد - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسة وشيئين ونصفا يعدل عشرة ، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشئ اثنان ، فلزيد ستة ولبكر عشرة إلا ثلثها . وطريق آخر ، وهو أن نقول : استثني من أحد الإقرارين النصف ومن الآخر الثلث ، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى من الإقرارين - وكلاهما واحدا - فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه ، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل من الجزءين بعد إسقاطه في مخرج الآخر ، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة ، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار يكون ثلثين ، تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة فهي ما لزيد ، وتضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون أربعة ، تضربها في العشرة يكون أربعين ، تقسمها على الخمسة يخرج ثمانية وهي ما لبكر . قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ ، فلزيد عشرة
جامع المقاصد — صفحة 314 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث