تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شئ إلا خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر . ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر .
شرح
وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا ، يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر ) . قد صرح المصنف هنا فيما يصير لزيد بجزء الشئ على خلاف ما فعل في الصورتين السابقتين ، والأمر ظاهر . وبالطريق الثاني نفرض لبكر ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئا ، نأخذ نصف ذلك - وهو خمسة إلا نصف شئ - ونزيده على ما فرضناه لبكر - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسه وشيئين ونصفا ويعدل خمسة عشر ، نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيئين ونصف فالشئ أربعة ، فلزيد ستة ولبكر خمسة عشر إلا نصفها وهو اثنا عشر . وبالطريق الثالث نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في مخرج الثلث ، ثم نضرب الحاصل - وهو ثلاثة - في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة هي ما لزيد ، ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه - وهو اثنان - في مخرج النصف يكون أربعة ، نضربها في خمسة عشر يحصل ستون ، نقسمها على خمسة يخرج اثنا عشر هي ما لبكر . قوله : ( ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر ، وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر ) . مثاله : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد ، نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلا نصف شئ ، فلزيد خمسة عشر إلا ربع شئ تعدل