شئ إلا خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة
أسداس شئ ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر .
ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه
من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر .
شرح
وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا ، يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل
خمسة أسداس شئ ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر ) .
قد صرح المصنف هنا فيما يصير لزيد بجزء الشئ على خلاف ما فعل في
الصورتين السابقتين ، والأمر ظاهر .
وبالطريق الثاني نفرض لبكر ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها
من العشرة المضافة إلى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئا ، نأخذ نصف ذلك - وهو خمسة
إلا نصف شئ - ونزيده على ما فرضناه لبكر - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسه وشيئين
ونصفا ويعدل خمسة عشر ، نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيئين ونصف
فالشئ أربعة ، فلزيد ستة ولبكر خمسة عشر إلا نصفها وهو اثنا عشر .
وبالطريق الثالث نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في مخرج
الثلث ، ثم نضرب الحاصل - وهو ثلاثة - في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة
هي ما لزيد ، ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه - وهو اثنان - في مخرج
النصف يكون أربعة ، نضربها في خمسة عشر يحصل ستون ، نقسمها على خمسة يخرج
اثنا عشر هي ما لبكر .
قوله : ( ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر ، وعطف في أحدهما بالنصف
واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر ) .
مثاله : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلا نصف ما لزيد ، نفرض
ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلا نصف شئ ، فلزيد خمسة عشر إلا ربع شئ تعدل