ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ، ولبكر عشرة إلا ثلث
ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل
خمسة أسداس شئ ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة
شرح
بمثله من الشئ يبقى ستة إلا ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شئ ، وهي ما ذكره المصنف .
وعلله بأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت المستثنى منه
وهو ستة بالاستثناء وهو ثلاثة صارت ستة كاملة ، وقابلت بأن زدت على ثلاثة أرباع
شئ ثلاثة صارت ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ ، فإذا أسقطت المشترك وهو
ثلاثة من الجانبين بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ أربعة .
وإن شئت أن تقول : ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ فثلاثة تعدل
ثلاثة أرباع شئ ، لأن ستة إلا ثلاثة ثلاثة لا محالة .
وإن شئت من أول الأمر قلت : فلزيد ستة إلا ثلاثة إلا ربع شئ يعدل شيئا
كاملا ، فإذا أسقطت المستثنى وهو ثلاثة من ستة بقي ثلاثة ، فيكون ثلاثة ، وربع شئ
يعدل شيئا كاملا ، فإذا أسقطت ربع شئ بمثله من الشئ بقي ثلاثة يعدل ثلاثة
أرباع شئ فالشئ أربعة هي ما لزيد ، ولبكر ستة إلا نصف الأربعة وهو أربعة .
ولك طريق آخر ، وهو أن تفرض لزيد شيئين لاستثناء النصف منه ، وتسقط
نصفهما من الستة المضافة إلى بكر فتكون له ستة ناقصة شيئا تأخذ نصف ذلك - وهو
ثلاثة ناقصة نصف شئ - وتزيده على ما فرضناه لزيد - وهو شيئان - تكون ثلاثة
وشيئا ونصفا يعدل ستة يسقط ثلاثة بثلاثة يبقى ثلاثة في مقابل شئ ونصف ، فالشئ
اثنان فلزيد أربعة ولبكر ستة إلا نصفها .
قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث
ما لزيد ، فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ ، فلزيد عشرة إلا خمسة
تعدل خمسة أسداس شئ فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة
وخمسة أسداس شئ فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة