تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولو قال : له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء ، وكذا له درهم إلا درهما . ولو قال : درهم ودرهم إلا درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل ، وإلا صح ، وليس بمعتمد .
شرح
قوله : ( ولو قال : له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء ) . هذا إذا أراد ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم مثلا ، أما إذا أطلق الثلاثة فإن أقوى الوجهين إن الاستثناء لا يبطل ، أن الاستغراق وعدمه إنما يتحقق بعد تعيين الثلاثة في كل من المستثنى والمستثنى منه ، فإن فسر بالمستوعب أطرد الوجهان . قوله : ( وكذا له درهم إلا درهما ) . أي : يبطل الاستثناء ، وهو ظاهر لاستغراقه . قوله : ( ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلا صح ، وليس بمعتمد ) . القول المحكي قول الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، ووجهه : أنه على القول بعود الاستثناء بعد الجمل إلى الأخيرة يكون مستوعبا ، بخلاف ما إذا قلنا بعوده إلى الجميع فإنه في قوة : له درهمان إلا درهما . وقول المصنف : ( وليس بمعتمد ) يحتمل أمرين : أحدهما بطلان الاستثناء على كل تقدير من التقديرين ، والثاني صحته على كلا التقديرين . والذي صرح به في المختلف هو الأول ، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا يستلزم النقض والرجوع عن الاعتراف ، ولهذا لو قال جاءني زيد وعمرو وخالد إلا زيدا لم يصح لاشتماله على النقض ، ويصح لو قال : له عندي درهمان إلا درهما ، لأنه
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 100 . ( 2 ) السرائر : 282 .
جامع المقاصد — صفحة 305 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث