پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
ولو قال : لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد . ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما ،
شرح
فلا يحكم بشغلها بمثل ذلك ، وعدم الصحة لا يخلو من قوة . قوله : ( ولو قال لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف لزيد خاصة ) . وجه القوة اقتضاء الواو التسوية ، لاقتضاء العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ، فيكون لزيد النصف ويلغو ذكر الحائط . ويحتمل أن يكون الجميع لزيد ، لامتناع كون الحائط مالكا فيلغو ذكره ، ولأنه قد حصر الملك فيهما فلا يعدوهما . ويضعف بأن إلغاء ذكر الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به ، وقد بطل حصره ببطلان استحقاق الحائط ، كما لو قال من أول الأمر : لا يملك هذا إلا الحائط . ولا يلزم من الحصر فيهما أنه إذا بطل الاستحقاق في أحدهما يتحقق في الآخر ، فما قواه المصنف قوي . لكن ينبغي أن يعلم أنه على احتمال صحة الإقرار لزيد في صورة الترديد يجب أن يصح له هنا بطريق أولى ، فيكون حكمه بالنصف هنا مقتضيا لترجيح البطلان في الأول . قوله : ( ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث ، والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما ) . أي : لو صدق صاحب اليد أحد المدعيين اللذين يدعي كل منهما النصف من العين التي في يده ، وكانت دعواهما الملك مستندة إلى سبب يقتضي الاشتراك بينهما ، كإرثهما من أبيهما مثلا ، وشرائهما صفقة في استحقاقه النصف ولم يصدق على اشتراكهما في سبب الملك فالنصف بينهما ، لأن كل ما حصل من المشترك الذي كان سبب الملك