ي : لو قال : أحد هذين العبدين لزيد
طولب بالبيان ، فإن عين
قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده ، أو ينتزعه
إلى أن يدعيه زيد .
ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب
بالتفسير ، ولو قال : إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن
الثاني .
شرح
قوله : ( لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ، فإن عين
قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقر ، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى
أن يدعيه زيد ) .
إنما يحلف المقر ، لأنه منكر لدعوى زيد ، وأما الإقرار فإنه قد كذبه ، فإما أن
يترك المقر به في يد المقر ، أو ينتزعه الحاكم على اختلاف القولين إلى أن يرجع زيد عن
التكذيب أو يتبين مالكه .
قوله : ( ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما
فيطالب بالتفسير ) .
لأن ( أو ) تقتضي أحدهما ، وهو مجهول . ولو عكس أمكن إلزامه بالدينار ، لأنه
لا يقبل رجوعه إلى الأقل ، بخلاف الأول ، لأنه رجوع إلى الأكثر ، كذا قال شيخنا
الشهيد في حواشيه وقواه ، وفيه تردد ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ، وليس ذلك رجوعا
عن الإقرار .
قوله : ( ولو قال : إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب
عن الثاني ) .
إنما يثبت الدرهم ، لأنه ثابت على كل من شقي الترديد وما زاد فليس بمقر
منه ، فإن ادعى عليه به طولب بالجواب .