تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعين ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف المدعي . ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ، وكذا لو فسره بحد قذف أو حق شفعة .
شرح
غبنه في ما ليس بمال ، إلا أن الأول أربط وإن كان مرجعا بعيدا . وأعلم أن المصنف في التذكرة قال : لو قال : له عندي شئ قبل تفسيره بالخمر والخنزير على إشكال ( 1 ) ، لأنه شئ مما عنده ومن اقتضاء اللام الملك ، والأصح اختياره هنا . قوله : ( ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف المدعي ) . القول للشيخ رحمه الله ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وتنقيحه أنه إذا أقر بالمجهول وامتنع من تفسيره نظر ، فإن كان ذلك في جواب الدعوى جعل ذلك إنكارا منه ويعرض اليمين عليه ، فإن أصر جعل ناكلا وحلف المدعي . وإن أقر ابتداء قلنا للمقر له : ادع عليه حقك ، فإن أصر جعلناه ناكلا . ووجهه أنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس ، ويشكل بأن الرد إنما يكون مع عدم الإقرار ، والأصح إنه يحبس ، لأن البيان واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس كما يحبس على الامتناع من أداء الحق . قوله : ( ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ) . لأنه مال يقابل بمال كما سبق . قوله : ( وكذا لو فسره بحد قذف أو شفعة ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 152 . ( 2 ) المبسوط 3 : 4 . ( 3 ) السرائر : 281 .
جامع المقاصد — صفحة 249 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث