ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعين ، وقيل : يجعل ناكلا فيحلف
المدعي .
ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ، وكذا لو فسره بحد قذف أو
حق شفعة .
شرح
غبنه في ما ليس بمال ، إلا أن الأول أربط وإن كان مرجعا بعيدا .
وأعلم أن المصنف في التذكرة قال : لو قال : له عندي شئ قبل تفسيره
بالخمر والخنزير على إشكال ( 1 ) ، لأنه شئ مما عنده ومن اقتضاء اللام الملك ، والأصح
اختياره هنا .
قوله : ( ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين ، وقيل : يجعل ناكلا
فيحلف المدعي ) .
القول للشيخ رحمه الله ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وتنقيحه أنه إذا أقر بالمجهول
وامتنع من تفسيره نظر ، فإن كان ذلك في جواب الدعوى جعل ذلك إنكارا منه
ويعرض اليمين عليه ، فإن أصر جعل ناكلا وحلف المدعي . وإن أقر ابتداء قلنا للمقر
له : ادع عليه حقك ، فإن أصر جعلناه ناكلا .
ووجهه أنه إذا أمكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس ، ويشكل بأن
الرد إنما يكون مع عدم الإقرار ، والأصح إنه يحبس ، لأن البيان واجب عليه ، فإذا امتنع
منه حبس كما يحبس على الامتناع من أداء الحق .
قوله : ( ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل ) .
لأنه مال يقابل بمال كما سبق .
قوله : ( وكذا لو فسره بحد قذف أو شفعة ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 152 .
( 2 ) المبسوط 3 : 4 .
( 3 ) السرائر : 281 .