وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله ، وإن تعذر التفسير بموته أو غيره
بطل الإقرار .
ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر .
ولو أقر لمسجد ، أو مشهد ، أو مقبرة ، أو مصنع ، أو طريق وعزاه إلى
شرح
أو الوصية عاد إلى المورث والموصى فيرثه وارث غيره من أمواله ، وأراد ب ( الطفل ) :
الحمل نفسه و ( مورثه ) : هو الذي استحق الإرث منه .
قوله : ( وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله ) .
أما وجه تكليفه السبب فلأن العلم بمستحق ذلك موقوف على بيانه ، لأنه إن
كان وصية فالمستحق وارث الموصي ، وإن كان إرثا فالمستحق وارث مورثه وتغايرهما
أكثري ، وإنما لم يعتبر المصنف فيما سبق تكليف السبب إذا أطلق الإقرار ، لعدم توقف
الإقرار عليه وانتفاء تعذر العلم بالمصرف بدونه بخلاف ما هنا .
وأما وجه العمل بقوله فلأن المرجع في أصل الإقرار إليه فكذا فيما يترتب
عليه ، ولأنه لا طريق إلى العلم بالحال إلا بقوله ، والأصل في إخباره الصحة ولا
معارض . وأعلم أن الذي يتولى تكليفه بيان السبب هو الحاكم ليصل الحق إلى
مستحقه .
قوله : ( وإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار ) .
وذلك لانتفاء المقر له ، فهو كما لو أقر لواحد من خلق الله تعالى ، ولا مجال
للقرعة هنا إذ ليس هنا من يقرع بينهم .
قوله : ( ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر ) .
لأن الميت بمنزلة من لم يكن .
قوله : ( ولو أقر لمسجد ، أو مشهد ، أو مقبرة ، أو مصنع ، أو طريق