ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من
حين الإقرار ، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ، ولو وضع فيما بينهما ولا
زوج ولا مالك حكم له ، لتحققه وقت الإقرار .
شرح
التفاضل .
نعم مع تعذر الاستعلام يقسم نصفين تمسكا بأصالة عدم ما يقتضي خلافه ، مع
احتمال الإيقاف إلى أن يصطلحا ، لأن الجهل بالسبب المقتضي للملك لا يقتضي
الاستواء ، لإمكان كونه الإرث ، بخلاف الوقف والوصية إذا جهل التفضيل ، فإن نسبة
السبب إلى جميع المستحقين واحدة .
قوله : ( ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر
من حين الإقرار ) .
المراد ب ( وجوده حيا ) : تولده كذلك ، إذ لا يثبت له ملك قبل ذلك ، نعم يمتنع
تملك غيره في تلك المدة .
ولا بد من أن يكون وجوده كذلك لدون ستة أشهر من حين الإقرار ليقطع
بوجوده حين صدوره ، بخلاف ما لو كان لستة فصاعدا فإنه يمكن تجدده بعد الإقرار ،
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
قوله : ( ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ) .
المراد : لأكثر من أقصى مدة الحمل ، ووجه البطلان : القطع بأنه لم يكن
موجودا حين الإقرار .
قوله : ( ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه حال
الإقرار ) .
أي : فيما بين أقل مدة الحمل والأكثر من أقصاها ، فإنه حينئذ يمكن كونه
للفراش الأول ، فحيث انتفى تجدد فراش آخر تعين كونه للأول .