ولو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند
السلطان ، إلا مع قرينة عليه كالقيد ، أو الحبس ، أو التوكيل به فيصدق مع
اليمين .
د : المفلس
.
ه : المبذر
وقد مضى حكمهما .
و : المريض
، ويقبل إقراره إن برأ مطلقا ،
شرح
قوله : ( ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة ) .
لأن الأصل في الإقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره ، فبطلانه
يحتاج إلى دليل . ومع عدم البينة يحلف المدعى عليه ، سواء أقر عند السلطان أم لا ،
لأن مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الإكراه إذ قد يخلو منه ، والأصل
عدمه .
نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد ، أو الحبس ، أو التوكيل بالمقر لمن
يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين . وإلى
هذا أشار المصنف بقوله : ( وإن أقر عند السلطان ، إلا مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس
أو التوكيل فيصدق مع اليمين ) .
واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة ( 1 ) ، وإنما يكون القيد ونحوه دليلا
على الإكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر ، فلو علم أنه لا تعلق له بالإكراه انتفى هذا
الحكم .
قوله : ( المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا ) .
على إشكال ، أي : يقبل إقرار المريض إذا برأ ، بمعنى إنه ينفذ كإقرار
الصحيح مطلقا ، أي : سواء كان متهما في إقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنه يريد
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 146 .