تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ولو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان ، إلا مع قرينة عليه كالقيد ، أو الحبس ، أو التوكيل به فيصدق مع اليمين .

د : المفلس

.

ه‍ : المبذر

وقد مضى حكمهما .

و : المريض

، ويقبل إقراره إن برأ مطلقا ،
شرح
قوله : ( ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة ) . لأن الأصل في الإقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره ، فبطلانه يحتاج إلى دليل . ومع عدم البينة يحلف المدعى عليه ، سواء أقر عند السلطان أم لا ، لأن مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الإكراه إذ قد يخلو منه ، والأصل عدمه . نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد ، أو الحبس ، أو التوكيل بالمقر لمن يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين . وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( وإن أقر عند السلطان ، إلا مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدق مع اليمين ) . واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة ( 1 ) ، وإنما يكون القيد ونحوه دليلا على الإكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر ، فلو علم أنه لا تعلق له بالإكراه انتفى هذا الحكم . قوله : ( المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا ) . على إشكال ، أي : يقبل إقرار المريض إذا برأ ، بمعنى إنه ينفذ كإقرار الصحيح مطلقا ، أي : سواء كان متهما في إقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنه يريد
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 146 .