تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فلو علقه بصفة ، أو بشرط ، أو قرنه بمدة لم يقع .
ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف ، كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم .
شرح
وقفت داري ، أو إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي لم يصح ، لعدم الجزم به ، كما لا يصح تعليق البيع والهبة واستثنى في الدروس ما إذا كان المعلق عليه واقعا والواقف علم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة ( 1 ) وقد سبق في الوكالة مثل ذلك والمراد بالشرط : ما جاز وقوعه وعدمه بالنسبة إلى العادة ، والصفة : ما كان محقق الوقوع عادة . الثاني : دوامه ، لأن الوقف لا بد من تأبيده على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . الثالث : الإقباض ، وهو غير القبض الذي تقدم اشتراطه ، لأن القبض لا يعتد به من دون إقباض الواقف وتسليطه عليه . الرابع : إخراجه عن نفسه ، لأنه لا يعقل وقف الإنسان على نفسه . الخامس : نية التقرب ، وظاهر العبارة اشتراطها لصحة الوقف ويشكل بانتفاء دليل الاشتراط ، ولعل الشرط هو كون الوقف قربة في نفسه . قال في الدروس : وفي اشتراطها وجه فيترتب وقف الكافر ، والأقرب صحته ( 2 ) . قوله : ( فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع ، ولو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف ، كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم ) . هذا تفريع على الشروط المتقدمة وقد ساقه على الترتيب ، فعدم الوقوع لو
هامش
( 1 ) الدروس : 229 . ( 2 ) الدروس : 229 .