پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة ، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء .
الفصل الثاني : في الصدقة ، ولا بد فيها من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية القربة .
شرح
كالوقف المنقطع ( 1 ) . قوله : ( ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة ، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء ) . هذا هو القسم الثاني ، وقد صرح في الدروس بعدم خروجه عن الملك ( 2 ) ، وهو الذي يقتضيه النظر ، وعبارة المصنف هنا ، وفي التحرير ( 3 ) ، والتذكرة ( 4 ) وإن لم تكن صريحة في ذلك إلا أن الظاهر أن مراده ذلك أيضا . ورواية ابن أذينة البصري عن أبي جعفر عليه السلام بأن ( أمير المؤمنين عليه السلام قضى برد الحبيس وإنفاذ المواريث ) ( 5 ) دليل على بقاء الملك . ولم يفرق في التذكرة بين الحبس على الفقراء أو على زيد ، وللنظر فيه مجال . قوله : ( الفصل الثاني في الصدقة ولا بد فيها من إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية القربة ) . ظاهر كلامهم أن الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة ، إلا أن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول وهو قوله تعالى : * ( وإن تصدقوا خير
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 448 . ( 2 ) الدروس : 236 . ( 3 ) التحرير 1 : 291 . ( 4 ) التذكرة 2 : 448 . ( 5 ) الفقيه 4 : 181 حديث 635 ، التهذيب 9 : 140 حديث 591 .
جامع المقاصد — صفحه 128 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث