تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان تقدير النصيب للعامل . ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح ، وكان له خمسة أتساع ، لأنه معناه . ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف .
شرح
صح وكان للمالك ) . لتعارض المفهومين ، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض . قوله : ( ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان تقدير النصيب للعامل ) . هذه هي المسألة التي سبقت آنفا ، لكن غاير الغرض هنا وزاد التعليل . ومعناه : أن النصيب المقدر منزل على أنه للعامل ، لأنه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك ، لاستحقاقة بالأصل ، وقد سبق ما يغني عن الإعادة . والمتجه في الموضعين البطلان . قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، صح وكان له خمسة أتساع ، لأنه معناه ) . وجهه : أنه لا بد من عدد له ثلث ، ولما يبقى منه بعد الثلث ثلث ، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، فثلثه ثلاثة وثلث الباقي اثنان ، وذلك خمسة أتساع المجموع . قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي ، فله النصف ) . وذلك لأنه لا بد من عدد له ثلث ، ولما يبقى منه ربع وهو ستة - لأن الباقي بعد الثلث اثنان - انكسر في مخرج الربع ، وبينهما موافقة بالنصف ، فيضرب الوفق من الأربعة في الأصل يبلغ ذلك .