ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان تقدير
النصيب للعامل .
ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح ، وكان له خمسة أتساع ،
لأنه معناه .
ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف .
شرح
صح وكان للمالك ) .
لتعارض المفهومين ، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض .
قوله : ( ولو قال : خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح ، وكان
تقدير النصيب للعامل ) .
هذه هي المسألة التي سبقت آنفا ، لكن غاير الغرض هنا وزاد التعليل .
ومعناه : أن النصيب المقدر منزل على أنه للعامل ، لأنه المحتاج إلى تقدير
نصيبه دون المالك ، لاستحقاقة بالأصل ، وقد سبق ما يغني عن الإعادة . والمتجه في
الموضعين البطلان .
قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، صح وكان له خمسة
أتساع ، لأنه معناه ) .
وجهه : أنه لا بد من عدد له ثلث ، ولما يبقى منه بعد الثلث ثلث ، وذلك
مضروب ثلاثة في ثلاثة ، فثلثه ثلاثة وثلث الباقي اثنان ، وذلك خمسة أتساع المجموع .
قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي ، فله النصف ) .
وذلك لأنه لا بد من عدد له ثلث ، ولما يبقى منه ربع وهو ستة - لأن الباقي
بعد الثلث اثنان - انكسر في مخرج الربع ، وبينهما موافقة بالنصف ، فيضرب الوفق من
الأربعة في الأصل يبلغ ذلك .