ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق
حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال .
شرح
لا يخل بالصحة ، فيكون الأول أوجه .
قوله : ( ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه
الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال ) .
لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيد به في التذكرة ( 1 ) ،
والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ ، أما مع الإصابة الشديدة فالذي يقتضيه
النظر عدم التفاوت في الحكم .
والحاصل أنه إذا انكسر فأصاب بالمقطع - أي موضع الكسر من الذي فيه
الفوق إصابة شديدة - فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ : من أنه لم يبق
فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر إنما هو النصف الذي فيه الفوق .
ومن أن اشتداده مع الانكسار وإصابته يدل على جودة الرمي وغاية الحذق
فيه ، والحكم موضع تأمل وإن كان احتسابه - إذا كان قويا شديدا - لا يخلو من قوة ،
ولو أصاب بهما فقد حكى المصنف في التذكرة باحتساب ذلك إصابتين ، قال : وكذا لو
رمى سهمين دفعة فأصاب بهما ، تحسب له إصابتان ( 2 )
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 370 .
( 2 ) التذكرة 2 : 370 .