تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال .
شرح
لا يخل بالصحة ، فيكون الأول أوجه . قوله : ( ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب ، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال ) . لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيد به في التذكرة ( 1 ) ، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ ، أما مع الإصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم . والحاصل أنه إذا انكسر فأصاب بالمقطع - أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة - فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ : من أنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر إنما هو النصف الذي فيه الفوق . ومن أن اشتداده مع الانكسار وإصابته يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه ، والحكم موضع تأمل وإن كان احتسابه - إذا كان قويا شديدا - لا يخلو من قوة ، ولو أصاب بهما فقد حكى المصنف في التذكرة باحتساب ذلك إصابتين ، قال : وكذا لو رمى سهمين دفعة فأصاب بهما ، تحسب له إصابتان ( 2 )
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 370 . ( 2 ) التذكرة 2 : 370 .