ولو شرط الأجل لم يلزم ، ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها
وبع صح ، وكذا العكس .
ولو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح .
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر والغنم
فالأقرب الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال .
شرح
لا خلاف في جواز هذه الشروط ولزومها عندنا ، وإطلاق الأخبار الصحيحة
يقتضي ذلك ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وغيرها ، وخالف في
ذلك الشافعي ( 2 ) ومالك ( 3 ) .
قوله : ( ولو شرط الأجل لم يلزم ) .
قد سبقت هذه المسألة ، وإنما أعادها ليبني عليها .
قوله : ( ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها . وبع صح ، وكذا
العكس ) .
وجه الصحة : إنه إذا كان له المنع من البيع والشراء بعد السنة ، فله
المنع من أحدهما خاصة بطريق أولى .
قوله : ( ولو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح ) .
لأن القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، لكل من المتعاقدين فسخه ،
فإذا شرط عدم التمكن من المنع ، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ، فكان فاسدا .
قوله : ( ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو
الغنم ، فالأقرب الفساد ، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 240 حديث 1 ، التهذيب 7 : 190 حديث 838 .
( 2 ) المجموع 14 : 379 ، الوجيز : 222 .
( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 119 .