تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة .
الثاني : أن يكون معينا فلا يجوز على دين في الذمة . ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل
شرح
المراد : أن الوارث أقره على كونه عاملا بعقد مستأنف [ لا ] ( 1 ) بالعقد الأول ، لامتناع اعتباره ، لأن المالك الآن غير العاقد ، وقد انفسخ العقد بموته ، لأنه جائز من الطرفين . وإنما لم يصح إقراره بعقد مستأنف ، لفقد شرط رأس المال ، فإن الفرض أنه ليس نقدا ( 2 ) . قوله : ( ولو دفع شبكة للصائد بحصة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة ) . هذا بناء على أن التوكيل في تملك المباح لا يتصور ، أو أن العامل لم ينو بالتملك إلا نفسه . فلو نوي بالحيازة الملك له ولصاحب الشبكة ، وقلنا بحصول الملك بذلك ، كان لكل منهما الحصة المنوية له ، وعلى كل منهما للآخر من أجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه من الملك . قوله : ( الثاني : أن يكون معينا ، فلا يجوز على دين في الذمة ) . قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا ( 3 ) . قوله : ( ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ك " و " ه‍ " ، وأثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه . ( 2 ) في " ه‍ " : فإن العرض ليس نقدا . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 231 .