تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده .
ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة ، أو قرضا ، أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط .
شرح
وجه البطلان : أن هذه شروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد شرعا ، فيبطل العقد بها ، لأن التراضي المعتبر فيه حينئذ لم يقع إلا على وجه فاسد ، فيكون باطلا . ويحتمل ضعيفا صحة العقد وبطلان الشرط ، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر . وجوابه : أن التراضي في العقد شرط ، ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد ، فيكون غير معتبر ، فيفوت شرط الصحة . قوله : ( ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده ) . قد سبق تحقيقه في الشركة وإنما كان العقد صحيحا مع الشرط المذكور ، لأنه لم يناف مقتضاه ، إذ ليس مقتضاه الإطلاق ، بخلاف عدم الضمان بدون التفريط . قوله : ( ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا ، أو يخدمه في شئ بعينه ، فالوجه صحة الشرط ) . وجه الصحة : عموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وقوله عليه السلام ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 2 ) وليس الشرط محرما ولا منافيا لمقتضى العقد . وقال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط ، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .
جامع المقاصد — صفحة 55 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث