وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال ، أو لا
يشتري إلا من رجل بعينه ، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر ،
أو لا يبيع إلا على رجل معين .
ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان
المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو
أقل .
شرح
نعم قال في التذكرة : لا بد من القول على التواصل المعتبر في سائر العقود .
وفيه نظر ، لأن ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين ،
وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة إن شاء الله تعالى .
واعلم : أنه يشترط لصحة العقد التنجيز ، فلو علقه بشرط كدخول الدار ، أو
صفة كطلوع الشمس لم يصح ، وبه صرح في التذكرة ( 1 ) ، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود .
قوله : ( وهو : عقد قابل للشروط الصحيحة ) .
لا مزية لهذا العقد في ذلك ، بل كل عقد قابل لذلك .
قوله : ( وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر ، أو لا يبيع إلا على رجل
معين ) .
خلافا للشافعي ( 2 ) ومالك ( 3 ) ، ووجه الصحة : عموم الدلائل ، والتضييق غير
مانع كالوكالة .
قوله : ( ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد ، مثل : أن يشترط
ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألا يبيع إلا برأس
المال أو أقل ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 229 .
( 2 ) المجموع 14 : 379 .
( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 120 .