الإصابة فيها لم يجب الإكمال .
والمحاطة : مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق ، فلو
أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها
والآخر خمسة .
ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان ، أو مساواة ، أو منع عن
التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال ، كما لو أصاب أحدهما
خمسة عشرة منها والآخر خمسة .
شرح
الإصابة فيها لم يجب الإكمال ) .
إذا كانت الصورة المذكورة بحالها - وهو أن يشترطا الفضل بثلاث من
عشرين - إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبه ،
وكذا إذا أخطاها ، أو أصابا بعضها وتساويا في ذلك ، لأن أقصى ما هناك أن ينفرد
أحدهما بإصابتها وذلك لا يقتضي الفضل ، فلا فائدة في الإكمال .
قوله : ( ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة - إلى
قوله - والآخر خمسة ) .
أي : لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الإكمال في المحاطة ،
أما معها فيجب .
وتتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالإكمال الرجحان ، كما لو رميا اثنتي
عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها تسعة ، فإن المسبوق يجوز تفرده بإصابة
جميع ما بقي فيصير هو السابق ، أو يستفيد المساواة ، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها
أحدهما وأصاب الآخر أربعة عشر ، فإنه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية
فيستويان . أو يستفيد منع السابق عن التفرد بالإصابة مع عدم المساواة ، كان يرميا
خمسة عشر فيصيبها أحدهما ويصيب الآخر منها ستة ، فإنه يجوز أن ينفرد المسبوق