تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة . منها بدون العاشر .
والمفاضلة : مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من عشرين فهو السابق . ويجب الإكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال . ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة ، فإن أصابها ، أو أخطاها ، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة ، وهكذا . ولو رميا ثماني عشرة ، فإن أصاباها ، أو أخطأها ، أو تساويا في
شرح
قوله - بدون العاشر ) . أشار بقوله : ( مثل ) إلى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا ، ومتى استويا في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال ، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما ، وإلا وجب . قوله : ( ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر ) . أي : لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة . قوله : ( فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا ) . لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول ، لإمكان إصابة السبع الباقية ، فإذا رميا الرابعة فأصاباها ، أو أخطاها ، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال ، لانتفاء الفائدة فإن الأول قد فضل ، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر ، وهكذا إلى العشرين . قوله : ( ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها ، أو أخطاها ، أو تساويا في