ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة .
منها بدون العاشر .
والمفاضلة : مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
من عشرين فهو السابق .
ويجب الإكمال مع الفائدة ، فلو شرطا ثلاثة ، فرميا اثنتي عشرة
فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال .
ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة ، فإن أصابها ، أو
أخطاها ، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال ، فإن أصابها الثاني خاصة
لزمهما الرابعة عشرة ، وهكذا .
ولو رميا ثماني عشرة ، فإن أصاباها ، أو أخطأها ، أو تساويا في
شرح
قوله - بدون العاشر ) .
أشار بقوله : ( مثل ) إلى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا ، ومتى استويا
في الرشق مع تحقق الإصابة لم يجب الإكمال ، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما ، وإلا
وجب .
قوله : ( ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر ) .
أي : لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة .
قوله : ( فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا ) .
لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول ، لإمكان إصابة
السبع الباقية ، فإذا رميا الرابعة فأصاباها ، أو أخطاها ، أو أصابها الأول خاصة فلا
إكمال ، لانتفاء الفائدة فإن الأول قد فضل ، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي
الخامسة عشر ، وهكذا إلى العشرين .
قوله : ( ولو رميا ثماني عشرة فأصاباها ، أو أخطاها ، أو تساويا في