تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
المطلب الثاني : في الأحكام : أقسام المناضلة ثلاثة : المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق ، فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة ، فالأول سابق ولا يجب الإكمال . ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ، ولا يجب الإكمال أيضا .
شرح
العشرين لواحد ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( ولا يحمل المطلق على المبادرة ) ، لأنه إذا لم يشترط التعيين ولم يحمل المطلق على المبادرة تعين أن يحمل على المحاطة لانتفاء قسم ثالث . قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : أقسام المناضلة ثلاثة ) . أراد بالأقسام الثلاثة : المبادرة ، والمناضلة ، والمحاطة . وفي عده الأقسام ثلاثة نظر ، لأن المناضلة هي المحاطة ، وليس ثم إلا الاختلاف في التسمية ، فإنه لا بد في كل منهما من مقابلة الإصابات وخلوص القدر المشترط أصابته لأحدهما مع إكمال ما لا تنتفي الفائدة مع اكماله على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقد صرح المصنف بنحو ذلك في التحرير فإنه قال : ولو قالا : أينا نضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق . فهو محاطة ، ويسمى أيضا مناضلة ( 1 ) ، وفي التذكرة لم يذكر المناضلة مع المحاطة والمبادرة ، نعم حكي عن بعضهم أن الأقسام ثلاثة : المبادرة ، والمحاطة ، والحوابي : وهي أن يرميا على أن يسقط الأقرب والأشد الأبعد ( 2 ) ، وكيف كان فكلامه هنا لا يخلو من شئ . قوله : ( المبادرة : مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين - إلى
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 264 .