ي : تماثل جنس الآلة لا شخصها ، ولا تعيين السهم ، ولو عينهما لم
يتعين .
شرح
يدور عليه شنبر ( 1 ) وقيل : ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ
أو غيره ، وما تعلق في الهواء فهو الغرض ، والرقعة عظم ونحوه في وسط الغرض . وقد
يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له الدائرة ، وفي وسطها نقش يقال له الخاتم ( 2 ) .
وشرط في التذكرة شرطا آخر وهو معرفة قدر الدائرة من الغرض إن شرطت
الإصابة فيها ( 3 ) .
قوله : ( تماثل جنس الآلة لا شخصها ، ولا تعيين السهم ، ولو عينهما لم
يتعين ) .
أما تماثل جنس الآلة فإنه معتبر في نحو السهام والمزاريق ( 4 ) ، فلا يجوز
اشتراط رمي واحد منهما بالسهام وآخر بالمزاريق ونحو ذلك ، واستشكل الحكم في
التذكرة ( 5 ) .
وأما بالنسبة إلى القوس فإن التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي ، فلو
أراد أحدهما الرمي بقوس عربية والآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك ، ولو اشترطا
ذلك في العقد جاز ، وكذا ذكره المصنف في التحرير ( 6 ) .
وفي التذكرة : أنه إن كان هناك عرف بجنس معين من القوسين حمل الإطلاق
عليه وإلا كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين وإلا قيل
هامش
( 1 ) قال الشيخ الطوسي في المبسوط 6 : 308 " الشنبر : هو الجريد المحيط بالشن ، كشنبر النخل " .
( 2 ) التذكرة 2 : 362 .
( 3 ) التذكرة 2 : 362 .
( 4 ) المزاريق ، جمع مفرده المزراق : أي الرمح القصير . المعجم الوسيط 1 : 393 .
( 5 ) التذكرة 2 : 361 .
( 6 ) التحرير 1 : 263 .