ه : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال
الرمي ، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما
خمسة والآخر ثلاثة ، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل ، أو يحط أحدهما
من إصابته سهمين ، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو
يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب ، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم
والآخر سهمان ، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح .
و : العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في
السعة والضيق .
ز : معرفة المسافة إما بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمائة ذراع .
ح : تعيين الخطر .
ط : جعله للسابق .
شرح
قوله : ( تساويهما - إلى قوله - ولا عليه لم يصح ) .
وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة ، لأن الفرص
استناد إصابة المصيب منهما بحذقه ، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه .
والمراد من كونه لا له ولا عليه في قوله : ( أو يحط أحدهما واحدا من خطأه
لا له ولا عليه ) . إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله .
قوله : ( العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في
السعة والضيق ) .
وشرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف : وهو تراب يجمع أو حائط
يبنى لينصب فيه الغرض ، والغرض : جلد ، أو شن - وهو الجلد البالي - أو قرطاس