تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ه‍ : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين ، أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة ، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل ، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين ، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه ، أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب ، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر سهمان ، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح . و : العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة والضيق .
ز : معرفة المسافة إما بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمائة ذراع .
ح : تعيين الخطر .
ط : جعله للسابق .
شرح
قوله : ( تساويهما - إلى قوله - ولا عليه لم يصح ) . وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة ، لأن الفرص استناد إصابة المصيب منهما بحذقه ، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه . والمراد من كونه لا له ولا عليه في قوله : ( أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له ولا عليه ) . إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله . قوله : ( العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير ، لاختلافه في السعة والضيق ) . وشرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف : وهو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض ، والغرض : جلد ، أو شن - وهو الجلد البالي - أو قرطاس
جامع المقاصد — صفحة 353 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث