تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وللثانية خمسة أو لكل واحد ، ويحتمل البطلان على الأول ، لإمكان سبق تسعة ، فيكون لكل من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة .
ولو قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة ، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح ، ولو قال : ومن صلى فله خمسة صح .
شرح
قوله : ( وللثانية خمسة ، أو لكل واحد ، ويحتمل البطلان على الأول ، لإمكان سبق تسعة فيكون لكل واحد من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة ) . أي : وللخمسة الثانية - أي المصلي - خمسة على ما اختاره المصنف أو لكل منهم على الاحتمال . وهنا احتمال ثالث وهو بطلان هذا البذل من الباذل حال البذل ، لأن العوض الأدون إذا جعل للأسبق والآخر لغيره لم يكن السبق مطلوبا للمتسابقين فيفوت مقصود المسابقة ، وهو هنا كذلك ، لأن كل واحد منهم يجوز تعدد السابقين واتحاد المصلي المقتضي لكون نصيب السابق بقدر المصلي أو أدون فيقل جده وحرصه في إجهاد نفسه وفرسه ، وغرض المسابقة الحث على السبق بالتفضيل في الجعل على جميع الأحوال الممكنة ، وهذا إنما هو على ما اختاره المصنف من اقتسام المتسابقين العشرة ، أما على ما اخترناه من أن لكل واحد عشرة فلا مانع من الصحة . قوله : ( ولو قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة ، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح ) . لمنافاته مقصود المسابقة كما أشرنا إليه سابقا . قوله : ( ولو قال : ومن صلى فله خمسة صح ) . هذا خلاف ما ذكره من الإشكال في جواز جعل قسط للفسكل ، لأنه إذا كان المتسابقان اثنين كان المتأخر بمنزلة الفسكل ، فيكون رجوعا عن الإشكال إلى
جامع المقاصد — صفحة 341 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث