أحدهما : إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز
حنطة جاز .
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان ،
فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلل .
ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق .
ولو سبق أحدهما والمحلل ، أحرز السابق مال نفسه ، وكان مال
المسبوق بين السابق والمحلل نصفين .
شرح
قال أحدهما : إن سبقتني فلك علي عشرة ، وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو
قفيز حنطة جاز ) .
مثال إخراج أحدهما أكثر : ما إذا بذل واحد عشرة للآخر على تقدير سبقه
والآخر خمسة ، ومثال اختلافهما في جنس الإخراج : إخراج أحدهما عشرة والآخر قفيز
حنطة .
قوله : ( ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله
العوضان ، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل ، وكذا لو سبقا
المحلل ، ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق ، ولو
سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق بين
السابق والمحلل نصفين ) .
إذا أخرج المتسابقان العوضين منهما وأدخلا بينهما المحلل ، وقالا : من سبق
فله العوضان فالأحوال سبعة ، والذي ذكره المصنف خمسة :
الأول : أن ينتهوا إلى الغاية على حد سواء ، فيجوز كل من المتسابقين مال
نفسه ، ولا شئ للمحلل ، لانتفاء السابق .
الثاني : أن يسبق المخرجان - فيصلا معا سواء ويتأخر المحلل عنهما ،