تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أحدهما : إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز .
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان ، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلل . ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق . ولو سبق أحدهما والمحلل ، أحرز السابق مال نفسه ، وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين .
شرح
قال أحدهما : إن سبقتني فلك علي عشرة ، وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز ) . مثال إخراج أحدهما أكثر : ما إذا بذل واحد عشرة للآخر على تقدير سبقه والآخر خمسة ، ومثال اختلافهما في جنس الإخراج : إخراج أحدهما عشرة والآخر قفيز حنطة . قوله : ( ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان ، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلل ، ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق ، ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين ) . إذا أخرج المتسابقان العوضين منهما وأدخلا بينهما المحلل ، وقالا : من سبق فله العوضان فالأحوال سبعة ، والذي ذكره المصنف خمسة : الأول : أن ينتهوا إلى الغاية على حد سواء ، فيجوز كل من المتسابقين مال نفسه ، ولا شئ للمحلل ، لانتفاء السابق . الثاني : أن يسبق المخرجان - فيصلا معا سواء ويتأخر المحلل عنهما ،