و : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا
يعلم قصوره عن الآخر لم يجز .
ز : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل
والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بين الإبل والخيل .
ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون
والبختي والعرابي .
شرح
الإبدال وإن قلنا بجواز العقد .
قوله : ( السادس : تساوي ما به السباق في احتمال السبق . . . ) .
لأن الغرض الاستعلام ، وإنما يتحقق ذلك مع احتمال سبق كل منهما ، لأنه
إذا علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام معنى .
والمراد من التساوي في احتمال السبق : ثبوت الاحتمال في حق كل منهما ، فلا
يمنع من السباق ، إلا إذا قطع بسبق واحدة كما هو صريح عبارة التذكرة ( 1 ) ، ومقتضى
ذلك أن رجحان احتمال السبق بالنسبة إلى واحدة غير قادح في الجواز ما لم يبلغ حد
القطع ، وعبارة الكتاب قد تشعر بخلافه .
قوله : ( ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون
والبختي والعرابي ) .
وجه القرب حصول الشرط وهو احتمال سبق كل منهما ، لأن الكلام على
تقديره ، ولتناول اسم الجنس للصنفين .
ويحتمل العدم ، للبعد بين العربي والبرذون فصارا كالجنسين ، والأصح الأول ،
وأعلم أن العربي من الخيل ، خلاف البرذون والبختي من الإبل ، خلاف العرابي .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 356 .