تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شهدا بالعزل ، ويحكم الحاكم بعلمه فيها .
البحث الثاني : في صور النزاع وهي ست مباحث : أ : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ،
شرح
لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا في الصورتين . أما الأولى فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما ، وأما الثانية فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج . قوله : ( ويحكم الحاكم بعلمه فيها ) . أي : في الوكالة ، فإذا علم وكالة شخص لم يحتج في الثبوت إلى إقامة البينة كغيرها من الحقوق . قوله : ( البحث الثاني : في صور النزاع : وهي ستة مباحث : الأول : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ) . المراد باختلافهما في أصل الوكالة : اختلافهما في صدور التوكيل ، وهو مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الثاني من الاختلاف في صفة التوكيل ، وكون الوكيل مدعيا ظاهر كثير . أما كون الموكل مدعيا ففي نحو ما لو كان التوكيل في بيع شئ مشروطا في عقد لازم ، فادعى الموكل حصوله ليخرج من العهدة ويصير العقد لازما وأنكره الوكيل ، ونحو ذلك . قوله : ( فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ، إلا أن يذكر في العقد
جامع المقاصد — صفحة 292 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث