تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه . وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ، ثم شهد أحدهما بالعزل تثبت الوكالة دون العزل ،
شرح
لزيد وإن شاء لعمرو ) . أي : وكذا تثبت الوكالة ، والمشبه به هو الحكم فيما لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده ، والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته . ووجه الثبوت : كمال النصاب في الوكالة بالبيع لزيد ، والزيادة لا تستلزم التعدد ، وسكوت الآخر عنها أما لهدم سماعه إياها ، أو عروض نسيان ، أو لاقتصاره على الشهادة بأحد متعلقي الوكالة باختياره . واستشكل المصنف الحكم في التذكرة ( 1 ) ، ولا وجه للإشكال . قوله : ( ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ) . لرجوع أحد الشاهدين عن الشهادة قبل الحكم ، خلافا لبعض الشافعية ( 2 ) . قوله : ( ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه ) . أي : دون العزل : لتمام النصاب بالنسبة إلى الوكالة دون العزل ، بخلاف المسألة السابقة : لأن الشهادة بالعزل لما كانت من أحد شاهدي الوكالة كان رجوعا من أحد الشاهدين فلم يتم النصاب . قوله : ( وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ، ثم شهد أحدهما بالعزل ، تثبت الوكالة دون العزل ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 143 . ( 2 ) انظر المغني لابن قدامة 5 : 265 و 267 .