تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
على المشتري بالثمن إن كان بقدر قيمتها فما دون ، لأن المشتري دخل على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه في مقابل الثمن وإن كان الثمن أزيد من القيمة رجع بالزيادة من الثمن لفساد البيع ، وكون العين مضمونة عليه يقتضي ضمانها بقيمتها دون ما زاد وإن رجع على المشتري رجع المشتري بالثمن كيف كان . ولو زادت القيمة على الثمن فهل يرجع بالزيادة ؟ فيه تردد ، والأصح الرجوع ، لأنه دخل على أن المبذول في مقابلها هو الثمن فقط ، فحيث غرم زيادة لم تكن محسوبة عليه تحقق غروره فيرجع بها على البائع لا محالة ولا يرجع بشئ آخر . إذا تقرر ذلك نعود إلى البحثين : فالأول : في قول المصنف : ( ويستقر الضمان على البائع ) ويجب تنزيله على أن المراد به ضمان ما زاد على الثمن من القيمة ، مع استرجاع الثمن على تقدير تسليمه ، إذ لا يتصور أن يجب على البائع رد الثمن ، وضمان القيمة أيضا ، لأن يد المشتري يد ضمان بالثمن ، على معنى أن تلف المبيع يكون منه في مقابلة الثمن ، فيتحصل من هذا أن قرار الضمان على الموكل ، إلا فيما زاد من القيمة على مقدار الثمن فإن قرار الضمان فيه على البائع . وإنما قلنا : إن قرار الضمان على الموكل ، لأن الثمن المدفوع إلى البائع باق على ملكه ، فإذا غرم البائع القيمة لم يكن للموكل استرجاع الثمن منه إن كان بقدر القيمة فما دون ، نعم لو كان زائدا استحق أخذ الزائد . والثاني : إن المالك حيث أنه مخير في الرجوع على الثلاثة ، فمتى رجع على البائع أو الموكل فحكمهما معلوم مما سبق ، وإن رجع على الوكيل فما زاد من القيمة على الثمن يتخير في الرجوع به على البائع أو الموكل وقرار ضمانه على البائع ، وهذا أصح الوجهين بالنسبة إلى الرجوع على الموكل . وأما مقدار الثمن فإنه يرجع به على البائع إن كان قد قبض ولم يسترجعه
جامع المقاصد — صفحة 272 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث