ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة .
ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، ولو
انعكس احتمل اللزوم ، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن
في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه ، والبطلان ، للمخالفة ، وتعلق الغرض
وهو تطرق الشبهة في الثمن ، أو كراهة الفسخ بتلف العين .
شرح
قوله : ( ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة ) .
أي : في كل صور المخالفة بخلاف مسألة الشراء ، لأنه قد يشتري في الذمة
ولا يضيف فيقع له مع عدم الإجازة .
قوله : ( ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له
الفسخ ، ولو انعكس احتمل اللزوم ، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه
يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه ، والبطلان للمخالفة ، وتعلق
الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهة الفسخ بتلف العين ) .
إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة فهو فضولي وجها
واحدا ، لأن إيجاب الثمن عليه على تقدير تلف المدفوع ضرر بين فلا يلزم من الإذن
في الشراء بالعين الإذن في الشراء بالذمة .
ولو انعكس الفرض ففيه وجهان : أحدهما اللزوم ، لاستفادة الإذن بطريق
أولى ، وذلك لأن الإذن في العقد الذي يتطرق إليه الضرر المذكور يقتضي الإذن فيما
خلا عنه بطريق أولى ، فيستفاد الاستلزام الذي ادعاه المصنف في العبارة من باب
مفهوم الموافقة إن تم ، وهو الذي ترشد إليه عبارة التذكرة ( 1 ) .
وربما وجه بأن الإذن في الشراء بالذمة يوجب الثمن على كل حال من حالتي
التلف وعدم إذن في مجموع ، والإذن في الشراء على وجه يوجب الثمن مع بقائه جزؤه ،
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 127 .