ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه ، وإلا
حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع .
شرح
بالعين وقف على الإجازة ، فإن فسخ الموكل بطل ، ثم إن صدقه البائع أو
ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه ، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن
المدفوع ) .
أي : وإن أضاف الشراء للموكل لفظا في العقد في صورة المخالفة وقف على
الإجازة .
ولا يخفى أن المصنف لو عطف ( وإن اشترى بالعين ) على ما قبله بلفظ كذا
لكان أفصح ، ولا غنى عن قوله : ( وقف على الإجازة ) . ولا بد من فرض أنه بعد الثمن
يستقيم كلامه إلى آخر المسألة ، فإن أجاز الموكل الشراء فلا بحث ، ولظهوره تركه
المصنف وإن فسخ بطل .
لكن على هذا التقدير هل يبطل البيع باطنا وظاهرا فيجب على البائع رد
الثمن المدفوع ، أم باطنا خاصة فلا يجب ؟ ينظر في حال البائع : فإما أن يصدق الوكيل
على مخالفته للموكل ، أو لا . وعلى التقدير الثاني : فإما أن تقوم البينة بالمخالفة ، أو لا ،
فإن صدقه أو قامت البينة بذلك وجب عليه رد ما أخذه ثمنا ، لظهور بطلان البيع ،
وإن انتفى الأمران حلف لنفي العلم بالمخالفة إن ادعي عليه العلم بها ، ثم يحكم بالبيع
ظاهرا للوكيل ، ويجب عليه للموكل عوض الثمن المدفوع ، لاعترافه بأنه عاد بدفعه .
وأعلم أن قوله : ( وقف على الإجازة ) - فيما إذا أضاف الشراء للموكل ، وإذا
اشترى بالعين من غير إشعار بالقول بالبطلان يؤذن بأن المراد بالاحتمال المقابل
للأقرب في المسألة السابقة غير القول بالبطلان لأنه - آت هنا ، ولم يشعر كلامه به ، إلا
أنه ليس للعبارة محمل صحيح سواه .