تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه ، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع .
شرح
بالعين وقف على الإجازة ، فإن فسخ الموكل بطل ، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه ، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع ) . أي : وإن أضاف الشراء للموكل لفظا في العقد في صورة المخالفة وقف على الإجازة . ولا يخفى أن المصنف لو عطف ( وإن اشترى بالعين ) على ما قبله بلفظ كذا لكان أفصح ، ولا غنى عن قوله : ( وقف على الإجازة ) . ولا بد من فرض أنه بعد الثمن يستقيم كلامه إلى آخر المسألة ، فإن أجاز الموكل الشراء فلا بحث ، ولظهوره تركه المصنف وإن فسخ بطل . لكن على هذا التقدير هل يبطل البيع باطنا وظاهرا فيجب على البائع رد الثمن المدفوع ، أم باطنا خاصة فلا يجب ؟ ينظر في حال البائع : فإما أن يصدق الوكيل على مخالفته للموكل ، أو لا . وعلى التقدير الثاني : فإما أن تقوم البينة بالمخالفة ، أو لا ، فإن صدقه أو قامت البينة بذلك وجب عليه رد ما أخذه ثمنا ، لظهور بطلان البيع ، وإن انتفى الأمران حلف لنفي العلم بالمخالفة إن ادعي عليه العلم بها ، ثم يحكم بالبيع ظاهرا للوكيل ، ويجب عليه للموكل عوض الثمن المدفوع ، لاعترافه بأنه عاد بدفعه . وأعلم أن قوله : ( وقف على الإجازة ) - فيما إذا أضاف الشراء للموكل ، وإذا اشترى بالعين من غير إشعار بالقول بالبطلان يؤذن بأن المراد بالاحتمال المقابل للأقرب في المسألة السابقة غير القول بالبطلان لأنه - آت هنا ، ولم يشعر كلامه به ، إلا أنه ليس للعبارة محمل صحيح سواه .
جامع المقاصد — صفحة 252 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث