ولو شرطا التفاوت مع التساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوته
فالأقرب جوازه إن عملا ، أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو
للآخر .
وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل .
شرح
مستأنف ، لأنه من مقتضيات الشرط .
قوله : ( ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو التساوي مع
تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو
للآخر ، وقيل : تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل ) .
لا ريب أن الربح تابع لرأس المال ، لأنه نماؤه ، فإن شرطا التفاوت فيه
مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوت المال بالنسبة إليهما فللأصحاب
أقوال : أقربها عند المصنف جواز ذلك إن عملا أو أحدهما ، وهو قول
المرتضى ( 1 ) ، وولد المصنف ( 2 ) . وحكاه في المختلف عن ظاهر ابن
الجنيد ( 3 ) ، لعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ، وقوله تعالى : ( إلا
أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 5 ) وقوله عليه السلام : " المؤمنون عند
شروطهم " ( 6 ) .
ويضعف بأنه أكل مال بالباطل ، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض ،
لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة
هامش
( 1 ) الإنتصار : 228 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 301 .
( 3 ) المختلف : 479 .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) النساء : 29 .
( 6 ) الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232
حديث 835 ، عوالي اللآلي 1 : 218 حديث 84 .