تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الفصل الثاني : الأحكام . لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك .
ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر ، أو البيع على وجه ، أو شراء جنس لم يجز التجاوز . ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد . ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ،
شرح
قوله : ( لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ) . مراده بذلك : أن مجرد الامتزاج غير كاف في جواز التصرف ، ولهذا علق الحكم بمنع التصرف على وصف الممتزج . قوله : ( فإن اختص أحدهم بالإذن اختص بالتصرف ) . لو قال : أحدهما ، لطابق مرجع الضمير فإنه مثنى ، وفي بعض النسخ : أحدهما . قوله : ( وإن اشترك اشترك ) . أي : وإن اشترك كل واحد منهما في الإذن اشترك التصرف بينهما ، أي : جوازه . قوله : ( ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ) .