الفصل الثاني : الأحكام .
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن
صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك
اشترك .
ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر ، أو البيع
على وجه ، أو شراء جنس لم يجز التجاوز .
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد .
ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ،
شرح
قوله : ( لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا
بإذن صاحبه ) .
مراده بذلك : أن مجرد الامتزاج غير كاف في جواز التصرف ، ولهذا
علق الحكم بمنع التصرف على وصف الممتزج .
قوله : ( فإن اختص أحدهم بالإذن اختص بالتصرف ) .
لو قال : أحدهما ، لطابق مرجع الضمير فإنه مثنى ، وفي بعض
النسخ : أحدهما .
قوله : ( وإن اشترك اشترك ) .
أي : وإن اشترك كل واحد منهما في الإذن اشترك التصرف بينهما ،
أي : جوازه .
قوله : ( ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ) .