ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي ، وعتق عبيدي ، وبيع
أملاكي جاز .
ولو قال : بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال .
ولو قال : بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز ، وكذا بع ما شئت
من مالي واقبض ما شئت من ديوني .
شرح
قوله : ( ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي ، وعتق عبيدي ،
وبيع أملاكي جاز ) .
لاندفاع الغرر بالتفصيل .
قوله : ( ولو قال : بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال ) .
منشأ الإشكال معلوم مما سبق وهو الغرر ، واندفاعه بالتقييد بالمصلحة .
والفرق بين هذه وبين ما تقدم من قوله : ( وكلتك على كل قليل وكثير ) لم يجز اضافته
هنا - القليل والكثير - إلى نفسه وإطلاقه هناك ، وفي الفرق تردد .
قوله : ( ولو قال : بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز ، وكذا : بع
ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني ) .
لا فرق في الجواز بين أن يكون ماله ، وديونه معلومة في وقت التوكيل أولا ،
للتقييد بالمصلحة ، ومنع بعض الشافعية صحة التوكيل في بيع ماله ، للجهالة ( 1 ) ، ويجئ
على قول الشيخ في المبسوط عدم الصحة ( 2 ) .
ولو قال : وكلتك في بيع شئ من مالي ، أو في بيع طائفة منه ، أو قطعة منه ، أو
في قبض شئ من ديوني ولم يعين فالظاهر عدم الصحة وفاقا للتذكرة ( 3 ) ، لجهالة متعلق
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 107 .
( 2 ) المبسوط 391 2 .
( 3 ) التذكرة 2 : 119