تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي ، وعتق عبيدي ، وبيع أملاكي جاز . ولو قال : بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال . ولو قال : بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز ، وكذا بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني .
شرح
قوله : ( ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي ، وعتق عبيدي ، وبيع أملاكي جاز ) . لاندفاع الغرر بالتفصيل . قوله : ( ولو قال : بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال ) . منشأ الإشكال معلوم مما سبق وهو الغرر ، واندفاعه بالتقييد بالمصلحة . والفرق بين هذه وبين ما تقدم من قوله : ( وكلتك على كل قليل وكثير ) لم يجز اضافته هنا - القليل والكثير - إلى نفسه وإطلاقه هناك ، وفي الفرق تردد . قوله : ( ولو قال : بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز ، وكذا : بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني ) . لا فرق في الجواز بين أن يكون ماله ، وديونه معلومة في وقت التوكيل أولا ، للتقييد بالمصلحة ، ومنع بعض الشافعية صحة التوكيل في بيع ماله ، للجهالة ( 1 ) ، ويجئ على قول الشيخ في المبسوط عدم الصحة ( 2 ) . ولو قال : وكلتك في بيع شئ من مالي ، أو في بيع طائفة منه ، أو قطعة منه ، أو في قبض شئ من ديوني ولم يعين فالظاهر عدم الصحة وفاقا للتذكرة ( 3 ) ، لجهالة متعلق
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 107 . ( 2 ) المبسوط 391 2 . ( 3 ) التذكرة 2 : 119