وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس .
ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه ،
وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع .
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ،
شرح
الشافعية ( 1 ) .
وأما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل والمطلقة يكفي فيها الاعتبار ، وقد
بينا أن الطلاق تدخله النيابة . ومنع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق
نفسها ( 2 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 3 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ) .
لأنه صحيح العبارة وإن منع من التصرف في مال نفسه .
قوله : ( ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد
وبيعه وحفظه ) .
لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرفه فيه ببيع وغيره ، وكذا النكاح
والإنكاح .
قوله : ( ولا معتكفا في عقد البيع ) .
حيث لا يجوز له ذلك ، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت
الوكالة .
قوله : ( ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ) .
ظاهرهم أنه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا ، وعلله في التذكرة : بأن
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 103 .
( 2 ) المبسوط 2 : 365 .
( 3 ) السرائر : 175 .