تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس . ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه ، وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع .
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ،
شرح
الشافعية ( 1 ) . وأما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل والمطلقة يكفي فيها الاعتبار ، وقد بينا أن الطلاق تدخله النيابة . ومنع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها ( 2 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 3 ) ، وهو ضعيف . قوله : ( وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ) . لأنه صحيح العبارة وإن منع من التصرف في مال نفسه . قوله : ( ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، وشراء الصيد وبيعه وحفظه ) . لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرفه فيه ببيع وغيره ، وكذا النكاح والإنكاح . قوله : ( ولا معتكفا في عقد البيع ) . حيث لا يجوز له ذلك ، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة . قوله : ( ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ) . ظاهرهم أنه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا ، وعلله في التذكرة : بأن
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 103 . ( 2 ) المبسوط 2 : 365 . ( 3 ) السرائر : 175 .
جامع المقاصد — صفحة 199 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث