تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ، لأنه قد أخذ نصف المال فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا ، لأنه أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه . فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة ، لأن الذي أخذ المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة ، لأن سدس ما أخذه ربح .
شرح
قوله : ( ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين ، لأنه أخذ نصف المال فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا ، لأنه أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه ) . أي : لو كان قد أخذ من مجموع مائة وعشرين ستين فالمأخوذ نصف رأس المال ونصف الربح ، فيستقر ملك العامل على نصف ربح المأخوذ - وهو خمسة - والباقي نصف رأس المال - وهو خمسون - يتعلق بخسرانه الجبران من الربح . ولو كان قد أخذ خمسين فهي ربع المجموع وسدسه ، فيكون قد أخذ ربع رأس المال وسدسه وهو واحد وأربعون وثلثان ، ومن الربح كذلك ، فيستقر ملك العامل على نصفه ، ويبقى من أصل المال ثمانية وخمسون وثلث هي ثلث المال وربعه فهي رأس المال الآن . قوله : ( فإن أخذ منه ستين ، ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة . لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه ، وقد أخذ من الربح عشرة ، لأن سدس ما أخذه ربح ) . أي : فإن كان الذي أخذه المالك ستين ، ثم خسر الباقي عشرين فردها
جامع المقاصد — صفحة 137 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث